ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال محمد: وإن هزلت في يد المرتهن فصارت قيمتها تسعمائة ذهب من الدين عشره، ولو رخص الرقيق فصارت قيمتها مائة افتكها بألف ولم ينظر في ذلك إلى غلا ولا رخص، وإذا رهن رجل ثوبا قيمته عشرون درهما على عشرة دراهم فانخرق خرقا نقصه عشرة دراهم ذهب من الدين نصفه خمسة دراهم؛ لأن الثوب لما نقصه العيب نصف قيمته ذهب من الدين نصفه وبقي الثوب رهنا على خمسة دراهم، فإن ضاع الثوب بعد ذلك ضياعا لا يلزم المرتهن فيه ضمان، فالثوب بما فيه، وإن ضاع بسبب يلزمه فيه ضمان فهو ضامن لقيمة نصف الثوب وهو عشرة دراهم يقاصه منها بخمسة دراهم الدين الذي على الثوب ويرد على الراهن خمسة دراهم.
مسألة رهن الفضة بالفضة
مخ ۱۲۵