641

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وقال في وقت آخر تفسيره والله أعلم: أن يرتهن الرجل عبدا قيمته ألف على ألف فيتلف العبد في يديه فهو بما فيه لا يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء، وإن كانت قيمة العبد أكثر من ألف والدين ألف فلا ضمان على المرتهن في مقدار الدين من قيمة العبد وهو ألف، ويرجع عليه الراهن بما زاد على الألف، وإن كان قيمة العبد خمسمائة والدين الف فتلف في يديه بطل عن الراهن بحساب قيمة العبد وهو النصف، ويرجع عليه المرتهن بالنصف.

مسألة في الرهن ينتقص أو يتلف بعضه في يد المرتهن

قال محمد: وإذا حدث في الرهن عيب نقص قيمته ذهب من الدين بقدر النقصان سواء كان قيمة الرهن مثل الدين أو أقل أو أكثر.

وروي نحو ذلك عن الشعبي والحسن بن صالح تفسير ذلك إذا رهن رجل جارية قيمتها ألف على خمسمائة فأعورت عينها من غير جناية ذهب نصف الدين مائتان وخمسون، وكذلك إذا ذهبت يدها أو رجلها؛ لأن في عين المملوك نصف قيمته، وكذلك في يده ورجله، وإن قلعت(¬1) سنها ذهب نصف عشر الدين؛ لأن في سن المملوك نصف عشر قيمته، هذا قول علي صلى الله عليه.

وقال بعض أهل العلم: وهو قول القاسم إذا ذهب منها عين أو يد أو رجل أو سن نظر إلى قيمتها صحيحة وقيمتها وبها الجناية، ثم حط من الدين بقدر ما نقص منها.

مخ ۱۲۴