ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة: وإذا ارتهن رجل رهنا قيمته عشرون درهما على عشرة دراهم فخالف فيه قبل أن يهلك فهو ضامن لقيمة الرهن كله، وإن كان ثوبا أو خاتما فلبسه ليتجمل به ضمنه، وإن لبسه لتحرزه بذلك فلا ضمان عليه، الرهن بما فيه، إن كان قدر الدين أو أكثر فإن كان أقل من الدين رجع بالفضل.
قال محمد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يغلق الرهن هو للراهن له غنمه وعليه غرمه)) قولين:
أحدهما: تفسيره والله أعلم: أن يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بالفكاك إلى وقت كذا وكذا وإلا فالرهن لك، فذلك باطل، فإذا جاء الأجل ولم يأت بالفكاك لم يكن الرهن له، فوجه قوله -عليه السلام- لا يغلق الرهن يقول لا يغلق بما عليه فيكون ملكا للمرتهن بهذا الشرط، والمرتهن مخير بين أن يصبر أو يبيعه بما جعله له الراهن أو بأمر الحاكم، فإن باعه بما عليه من الدين فلا سبيل عليه [28] وإن باعه بأكثر من الدين أخذ دينه ورد الفضل على الراهن، وإن باعه بأقل من الدين رجع على الراهن بنقصان الدين، وهذا عندنا معنى قوله((له غنمه وعليه غرمه)) وبهذا نأخذ.
مخ ۱۲۳