639

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

يترادان الفضل بينهما، إلا أن تصيب الذي عنده الرهن جائحة والرهن أكثر من دينه فهو بما فيه.

وروى إبراهيم والحكم عن علي -عليه السلام-، وعن ابن عمر قال: يترادان الفضل.

قال محمد: وإذا قبض المرتهن فكاك الرهن ثم طلب الرهن فوجده قد ضاع رد ما أخذ من الفكاك على الراهن وهذا عندنا على قول علي صلى الله عليه فيما رواه محمد بن الحنفية عنه.

مسألة: وإذا ارتهن رجل جارية على ألف درهم وقبضها فماتت في يده قبل أن يدفع الألف إلى الراهن فعلى المرتهن أن يدفع إلى الراهن الأقل من قيمة الجارية أو الألف.

مسألة: وإذا ارتهن رجل شاة على عشرة دراهم فماتت فدبغ جلدها فكانت قيمته خمسة دراهم فمن أخذ بحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أيما إهاب دبغ فقد طهر)) قال: الجلد(¬1) رهن على قيمته، ومن أخذ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كتابه كان إلى مزينة قبل وفاته بشيء يسير: ((لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب)) قال: ذهب الرهن بما فيه ولا قيمة للجلد.

مخ ۱۲۲