638

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

باب في تلف الرهن وانتقاصه وانتفاع المرتهن

مسألة في الرهن يتلف عند المرتهن

قال محمد: وهو قول القاسم فيما روى عبدالله، عن محمد، عن جعفر، عنه: وإذا تلف الرهن عند المرتهن أو ضاع من غير جناية فالرهن بما فيه، إن كان قيمته مثل الدين أو أكثر ولم يكن لأحدهما على صاحبه شيء، وإن كان قيمة الرهن أقل من الدين رجع المرتهن على الراهن بفضل الدين على قيمة الرهن، وإذا رهن رجل مائة درهم على عشرة دراهم فضاعت المائة عند المرتهن فلا شيء عليه؛ لأن عشرة بعشرة، والباقي وديعة هو فيها أمين على قول علي -عليه السلام- فيما روى محمد بن الحنفية، عن علي -عليه السلام- أنه قال: إن كان الرهن أكثر فهو بما فيه، وإن كان أقل ترادا وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

وروى أبو عياض، عن علي في الرهن يهلك عند المرتهن قال:

مخ ۱۲۱