ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة: وإذا ارتهن رجل دارا أو أرضا فاستحقت أو استحق بعضها فما بقي في يديه فهو على حاله، وعلى الراهن قيمة المستحق عينا أو مثل قيمته عرضا يكون رهنا عند المرتهن.
قال الحسني: يعني إن كان ما بقي من الرهن مقسوما يجوز ابتداء الرهن عليه وحده، وإن كان مشاعا لا يجوز ابتداء الرهن عليه بطل الرهن كله، مثال ذلك: إذا ارتهن عبدا فاستحق بعضه بطل ما بقي من الرهن، وقد بين ذلك محمد بقوله: لا يجوز أن يرهن نصف عبد ولا نصف دار مشاعا، فإن كان مقسوما جاز.
مسألة: قال محمد: وإذا مات الراهن وعليه دين غير دين المرتهن، فالمرتهن أحق بالرهن الذي في يده حتى يستوفي دينه، فإن فضل من ثمن الرهن شيء ضم إلى مال الراهن فقسم بينهم بالحصص، وإن لم يف ثمن الرهن بدين المرتهن رجع بما بقي من دينه وما بقي من دينه في مال الميت فكان أسوة الغرما.
مخ ۱۲۰