636

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال محمد: ولو كان رهنه ثوبا يساوي عشرة على عشرة من العشرين، ثم زاده ثوبا آخر قيمته عشرة بجميع العشرين فضاع الثوب الأول ذهب من مال المرتهن ثلثا عشره، فإن ضاع الثوب الثاني ذهب من مال المرتهن خمسة أسداس عشره.

مسألة: وعلى قول محمد إذا رهن الرجل شيئا[27] واحدا من رجلين فقضى أحدهما حقه ثم هلك الرهن في يدي الذي بقي حقه، فإن الذي قبض حقه يرد ما أخذ ويبطل حقهما جميعا إن كان قيمة الرهن مثل الدين أو أكثر؛ لأنه قال: إذا قبض المرتهن الفكاك ثم طلب الرهن فوجده قد ضاع رد ما أخذ من الفكاك على الراهن والرهن بما فيه.

قال: وهذي عندي على قول علي صلى الله عليه.

مسألة: وعلى قول محمد: وإذا أذن رجل لرجلين أن يرهنا عبدا له من رجل فرهنه أحدهما ثم رهنه الآخر فإن رهن الأول صحيح، ورهن الأخر فاسد قياسا على البيع.

مسألة: وعلى قول محمد إذا رهن رجل من رجلين أرضا فلم يعلم أيهما أول، فإن كانت في يد أحدهما فهي رهن له، وإن كانت في أيديهما أو في يد الراهن فالرهن باطل.

مسألة: قال محمد وإذا استعار رجل من رجل عارية ورهنه عليها رهنا أو أعطاه بها كفيلا كان الرهن صحيحا، وكذلك الكفالة فإن ضاعت العارية فهي مضمونة في رقبة الراهن أو الكفيل.

مخ ۱۱۹