635

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وإذا رهن رجل رهنا يساوي مائة درهم على خمسين درهما، ثم قال الراهن للمرتهن: زدني عشرة ليكون الرهن عندك على ستين درهما فأعطاه على ذلك جاز، وصار الرهن على ستين درهما، وهذا قول أبي يوسف.

مسألة: وإذا رهن رجل ثوبا يساوي عشرين درهما ثم أعطاه ثوبا آخر يساوي عشرة على أنه زيادة في الرهن فيهما جميعا رهن على عشرين درهما على الثوب الأول الثلثان وعلى الثاني الثلث، فإن ضاع الذي قيمته عشرون ذهب ثلثا الدين، وإن ضاع الذي قيمته عشرة ذهب ثلث الدين، وكذلك إذا رهنه ثوبا يساوي عشرة على عشرين له عليه فغلا ذلك الثوب حتى صار قيمته عشرين أو نقصت قيمته من العشرة، ثم زاده ثوبا آخر يساوي عشرين فهما رهن على عشرين الثوب الأول على الثلث والباقي على الثلثين، يعني أنه يعتبر قيمة الرهن الأول وقيمة الزيادة يوم قبضا ولا يعتبر زيادة القيمة في السعر ولا نقصانها.

وعلى قول محمد: إن كان النقصان من عيب حدث في الرهن اعتبر قيمة الرهن الأول ناقصا وقيمة الزيادة يوم قبضت فكان الدين فيهما على قدر ذلك؛ لأنه قال: إذا حدث في الرهن عيب نقص قيمته ذهب من الدين بقدر النقصان.

مخ ۱۱۸