634

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

مسألة إذا ارتهن شجرا فأثمر أو أمة فولدت أو ناقة فنتجت

قال محمد: وإذا ارتهن رجل نخلا أو شجرا فأثمر أو مملوكة فولدت أو أرضعت أو دابة فنتجت أو حلبت فالغلة والأولاد وأجرة الرضاع وثمن اللبن رهن مع الأصول، وليس لواحد من الراهن والمرتهن أن يستهلك شيئا من غلة الرهن إلا بإذن صاحبه، إلا أن يكون ثمرة يخشى فسادها إذا بقيت، فجائز له أن يبيع منها ما يخاف فسادة، فإن استهلك الراهن الثمرة بعد ما حازها المرتهن، يعني أمره أو باع منها ما يخاف فساده فعليه أن يضع قيمة ما استهلك أو ثمن ما باع رهنا مع رقبة الأرض والشجر، وينبغي على قول محمد أن يكون للمرتهن إذا حل الدين أن يأخذ ثمن ما يبيع من الثمرة قصاصا بالدين.

قال محمد: وإن استهلك المرتهن شيئا من الغلة أو أكلها أسقطها مما على الراهن، وإن كان الرهن جارية فأرضعت له أسقط أجر مثلها من الرهن، فإن انتفع بالرهن أسقط عنه قدر ذلك مما على الراهن.

وعلى قول محمد: إذا ارتهن رجل دارا دخل فيها البناء والأبواب والخشب، وإذا ارتهن أرضا فيها نخل أو شجر أو زرع فهو تبع لها.

مسألة الزيادة في الرهن

مخ ۱۱۷