ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة: وعلى قول محمد لا يجوز الرهن في كرى الدور وغيرها[26] إلا بعد السكنى ووجوب الأجرة؛ لأن من قوله إن الإجارة إذا كانت مطلقة وجب على المستأجر عند انقضائها كل يوم بحصته من الأجر، ولذلك لم يجز الرهن فيه إذا كان المؤجر لم يجب له حق عند عقد الإجارة فكأنه رهن على غير حق.
مسألة في استدامة القبض
قال محمد: وإذا استعار الراهن الرهن من المرتهن فتلف في يديه أو هلك فقد خرج من حد الرهن حين قبضه فصار الدين مضمونا على الراهن.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يخرج من ضمان الرهن ولا يخرج من عقد الرهن، وعلى الراهن أن يضع قيمة الرهن رهنا عند المرتهن.
قال محمد: وفي الزرع عندنا أن يرد الراهن قيمة الرهن الذي هلك في يديه يكون رهنا عند المرتهن على الدين.
مخ ۱۱۵