626

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وعلى قول محمد أيضا في هذه المسألة الأخيرة: إذا كان بين رجلين إبل أو بقر أو غنم أو خيل أو حمير أو ثياب مروية أو هروية ونحو ذلك فجائز أن يقسم بينهما بالقسمة، وكذلك كل ما يكال ويوزن ويعد يقسم بينهما إن اختار ذلك أحدهما، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه: قالوا: وأما الثوب الواحد فلا يقسم بينهما إذا كره أحدهما، وإن كان بينهما ثوبان أحدهما يساوي عشرين والآخر يساوي ثلاثين فإنه يقرع بينهما فأيهما أصابه الأوكس أخذ معه سدس الأفضل، فإن كرها ذلك وأراد أن يزداد دراهم أسهم بينهما فأيهما أصابه الأفضل[25] رد خمسة دراهم على صاحب الأوكس، وإن كان بينهما من كل صنف ثوب نحو قبا وجبة وقميص وبساط لم يقسم، وكذلك شاة وبعير وفرس وحمار.

وقال أبو حنيفة: لا أقسم الرقيق إذا أبى أحد الشريكين؛ لأن اختلافهما متفاوت.

قال محمد: وإذا كان بين شريكين حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو ملح أو غير ذلك مما يكال فاقتسماه بغير مكايلة على التراضي فقد كره ذلك حسن بن صالح، ورخص فيه شريك.

قال محمد: والحائطة عندنا للشريكين أن يقتسماه بمكيال؛ لأنه أعدل وأبعد من الشبهة.

مخ ۱۰۹