ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة: قال محمد: وإذا كان بين قوم دار فاقتسموه بقضاء قاض أو بغير قاض وقبض كل واحد منهم حصته فأصاب أحدهم بحصته عيبا، فله أن يبطل القسمة وتعود الشركة إلى حالتها الأولى، وإذا كان بين قوم ثياب فاقتسموها بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض فأصاب أحدهم بحصته عيبا كان له أن يرد الذي وجد به العيب وحده فيكون بينه وبين شركائه، ويرجع عليهم في جميع ما أصابهم بقدر ذلك.
وقول محمد في هاتين المسألتين يدل على أن الرد بالعيب في القسمة بين الشريكين كالرد في البيع سواء، ما أوجب البيع رده بالعيب فإنه يوجب رد القسمة، وما لا يوجب رد البيع في العيب لا يوجب رد القسمة، وما رجع بنقصان العيب فيه في البيع رجع بمثل ذلك في القسمة، إلا أنه يرجع على شريكه بنصف ما نقص نصيب ذلك العيب، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه، قالوا: وكذلك خيار الرؤية وخيار الشرط في القسمة كمثله في البيع، ما أوجب خيار الرؤية في البيع أوجب خيار الرؤية في القسمة، وما جاز من خيار الشرط في البيع فهو جائز في القسمة، وما لم يجب أو يجز من خيار الرؤية وخيار الشرط في البيع فكذلك هو في القسمة.
مخ ۱۰۸