620

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال محمد: وحريم بئر القطن أربعون ذراعا عطن لصاحبها، وهي التي تسقى منها بالأيدي، وحريم بئر النضح ستون ذراعا من كل جانب، بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي التي يستقى منها بالغرب والإبل، فإن كان طول النضح أكثر من ستين ذراعا كان البعير ثمن حبل الغرب يقدر ذلك فحريمها بقدر طول الحبل من كل جانب بالغا ما بلغ، وإن كان طول الحبل أقل من ستين ذراعا لم ينقص من ذلك شيء يجعل له الأكثر من طول الحبل ومن ستين ذراعا يزاد على الستين ولا ينقص منها، ومن استنبط عينا أو احتفر بئرا في أرض فهي وحريمها ملك له وليس لأحد أن يدخل عليه في حريمه فيستنبط فيه عينا، ولا يحتفر فيه بئرا، ومن أحيا أرضا وأحاط عليها حائطا فهي له.

وروى محمد بإسناده عن جابر بن عبد الله وسمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من أحاط حائطا على أرض فهي له)).

قال محمد: وإنما هذا كله في الأرض الموات التي لا يمكلها أحد، وليست بأرض خراج ولا بأرض عشر.

وروى محمد، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من أحيا أرضا ميتة فهي له وله فيها أجر، وما أكلت العافية كان له بها صدقة)).

مخ ۱۰۳