ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
وروى محمد بإسناد عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((حريم البئر أربعون ذراعا من نواحيها كلها لأعطان الإبل والغنم وابن سبيل أو شارب، ولا يمنع فضل ماء فيمنع به الكلا)).
وعن الحسن البصري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من احتفر بئرا فله أربعون ذراعا حريمها)). وعن الحسن، عن علي نحو ذلك.
وعن عمر بن علي، عن علي -عليه السلام- قال: حريم القليب إذا حفر أربعون ذراعا من نواحيها كلها.
وعن الشعبي قال: قال علي: حريم البئر العادية أربعون ذراعا.
وعن ابن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((حريم البئر العادي خمسون ذراعا، وحريم بئر الأيدي خمسة وعشرون ذراعا)).
وعن عمر بن عبد العزيز نحو ذلك، وروي عن الزهري وسعيد بن المسيب نحو ذلك.
وعن سعيد بن المسيب قال: حريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع.
قال الزهري: للعيون وما حولها ثلاثمائة ذراع.
وعن عكرمة قال: إن الله جعل للزرع حرمة علوه سهم.
قال: يحيى بن آدم: العلوة ما بين ثلاثمائة ذراع وخمسين ذراعا إلى أربعمائة ذراع.
مخ ۱۰۲