ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال محمد: والعافية الوحش.
وعنه -عليه السلام- قال: ((من أحيا مواتا من الأرض من غير حق مسلم فهي له، وليس لعرق ظالم حق)).
قال يحيى بن آدم: لا تكون الأرض لمن أحياها إلا أن يكون ذلك بإذن الإمام.
وقال قوم: هي لمن أحياها وإن لم يعلم به الإمام، وقد جاءت الآثار: ((من أحيا أرضا فهي له، ومن حفر بئرا فله حريمها أربعون ذراعا)) وليس في الحديث بإذن الإمام.
وقال يحيى: وإحياء الأرض أن يستخرج منها عينا أو قليبا أو يسوق إليها الماء وهي أرض لم تكن في يد أحد قبله، وأما التحجر فليس بإحياء الأرض، وهي أن يضرب على الأرض المنار والأعلام.
مسألة: قال محمد: وقال بعض أهل العلم: إذا كان لرجل نهر يمر في أرض لرجل آخر وعلى النهر مسناة له فادعا كل واحد منهما أن المسناة له فإنه يقضى بها لصاحب الأرض لأنها في ملكه، وإن كان النهر يمر في أرض بينهما فأرادوا قسمة الأرض وعلى النهر مسناة فقال رب النهر: هي لي، فقال شريكه[24]: هي بيننا، فإنه يقضى بها في القسمة بينهما.
مخ ۱۰۴