611

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال محمد: وإذا أدرك الصبي بعدما قبض المضاربة أو أذن المولى للعبد بعدما قبض المضاربة فليسترد رب المال ماله ثم يستقبل المضاربة، وإذا دفع رجل مالا مضاربة إلى عبد مأذون له في التجارة كانت المضاربة صحيحة وكان بمنزلة الحر، فإن أتلف العبد المال أخذ السيد ببيعه ويبيع ما في يده حتى يستوفي رب المال ماله، فإن قصر ذلك عن أن يستوفي رب المال ماله لم يتبع المولى بباقي المال ولا العبد إذا اعتق، موسرا كان أو معسرا، وقد اختلف في الغلام المراهق، فقال بعضهم: إذا أذن له أبوه أو وصي أبيه في التجارة فأخذ المال مضاربة وأعطاه فذلك جائز، وقال بعضهم: لا يجوز ذلك حتى يدرك أو يبلغ خمس عشرة سنة، والقول الأول هو اختيار محمد؛ لأنه قال: إذا أذن للصبي وصي أبيه فهو بمنزلة أبيه.

مسألة: قال محمد: وإذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى المضارب بالألف جارية تساوي ألفين فوطئها فجاءت بولد فادعاه فهو ابنه ثابت النسب منه، وهي أم ولد له تعتق بموته، ويغرم لرب المال ثلاثة أرباع قيمة الجارية، وثلاثة أثمان عقرها، وعلى قول علي وزيد بن علي -عليهما السلام-، والشعبي، وحسن بن صالح: ويضمن لرب المال نصف قيمة الولد.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يضمن قيمة الولد؛ لأن الولد وقع في الرحم وهو حر ولا ثمن لحر.

قال محمد: وإن كان رب المال هو الذي وطئ الجارية فجاءت بولد فادعاه فهو ابنه ثابت النسب منه، وهي أم ولد له وتعتق بموته، ويغرم للمضارب ربع قيمة الجارية وثمن عقرها.

مخ ۹۴