610

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وحكى أحمد بن الحسين، عن القاسم -عليه السلام- أنه قال: إذا مات المضارب وعليه دين ومال المضارب غير متميز كان الدين أولى.

وقال محمد: إذا مات المضارب وعنده ألف درهم مضاربة وعليه ألف درهم دين وترك ألف درهم فإن علم أن الألف هي المضاربة فصاحبه أحق به، وإن لم يعلم فالألف بين الغريم ورب المضاربة نصفين، وإن كانت عنده وديعة فإن أصيبت بعينها فهي لصاحبها وإلى فلا شيء له.

مسألة: قال محمد: وإذا دفع رجل مالا مضاربة إلى صبي لم يبلغ أو إلى عبد غير مأذون له في التجارة كانت المضاربة فاسدة، فإن أتلف العبد أو الصبي المال فلا مطالبة على الصبي ولا على سيد العبد ولا يتبعان بشيء، ولا مطالبة على العبد ما دام عبدا، فإن اعتق طولب بما أتلف، وإن اتجر العبد بالمال فربح كان الربح لرب المال، ولسيد العبد على رب المال أجر مثله فيما عمل.

قال الحسني: فعلى هذا إذا اتجر الصبي بالمال كان الربح لرب المال وللصبي أجر مثله فيما عمل.

مخ ۹۳