609

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال محمد: ولو كان الألف الأول ضاع قبل شراء المضارب ثم أعطاه رب المال ألفا آخر فاشترى به سلعة فباعها بألفين لكان رأس المال ألفا ويقسمان الربح بينهما نصفين، وإنما جعلنا رأس المال ألف درهم ولم نجعله ألفين؛ لأنه لم يكن يجب على رب المال أن يعطيه بدله، فلما أعطاه ألفا آخر كان مضاربة مستقلة، وإذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بألف سلعة فباعها بألفين، ثم اشترى بالألفين سلعة أخرى فضاع الألفان قبل أن يدفعهما فليرجع المضارب على رب المال فيأخذ منه ألفا وخمسمائة، ألفا رأس ماله وخمسمائة حصته من الربح، ويخرج المضارب من ماله خمسمائة هي حصته من الربح فلينقد ألفين في ثمن السلعة، يعني أنه صار للمضارب ربع السلعة خاصا له وثلاثة أرباع السلعة على المضاربة، فإن باع المضارب السلعة بأربعة آلاف، ثم أرادوا القسمة[21] فإن رب المال يأخذ ألفين وخمسمائة رأس المال، ويأخذ المضارب ألف درهم وهو الربع الذي له خاصا، وتبقى خمسمائة بين رب المال والمضارب نصفين، وإذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها سلعة تساوي ألفا وخمسمائة وقبضها فلما أراد أن ينقد الدراهم وجدها قد سرقت ثم سرقت السلعة بعد ذلك فعلى رب المال ألف درهم يؤديه في ثمن السلعة، فإن وجدت السلعة يوما وصارت إلى المضارب فرأس المال فيها ألفا درهم وهي على المضاربة.

مسألة: وإذا دفع رجل إلى رحل مالا مضاربة على أن للمضارب الثلث من الربح، [ثم زاده فجعل له الثلث من الربح](¬1)، ثم زاده فجعل له النصف من الربح، فإن كانت الزيادة قبل أن يشتري بالمال متاعا جازت الزيادة ولزمت رب المال، وإن كانت بعد ما اشترى بالمال متاعا لم تلزم الزيادة رب المال، والزيادة عندنا عدة منه هو في إتمامها بالخيار والوفاء بها حسن.

مسألة: وإذا اشترى المضارب سلعة بألف درهم فاستزاده البائع شيئا بعد عقدة البيع فزاده فالزيادة لازمة للمضارب في خاصة ماله، لا حصة لها من المضاربة.

مسألة: قال القاسم -عليه السلام- فيما روى داود عنه: وسئل عن رجل مات وعليه دين وعنده وديعة وعنده مال مضاربة لا يعرفون شيئا منها؟ قال: هم أسوة الغرماء إلا أن يعرفوا شيئا بعينه.

مخ ۹۲