قال محمد: وإذا دفع رجل إلى رجل دراهم فأمره أن يشتري له بها سلعة معلومة فاشتراها فضاعت الدراهم قبل أن ينقدها ولم يكن فرط في دفعها، فعلى الآخر أن يدفع إلى المأمور ثمن السلعة ينقده في ثمنها، فإن ضاعت الدراهم مرة ثانية لم يكن له أن يرجع على الآمر؛ لأنه إنما رجع عليه بدين كان له عليه فبرئ الآمر به.