ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
وعلى قول علي صلى الله عليه ومن قال بقوله: ويضمن ربع قيمة الولد للمضارب، وإن ادعاه المضارب ورب المال جميعا معا فإنه ابنهما يثبت نسبه منهما ويرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما، وتكون الجارية أم ولد لهما جميعا ولا يقربها واحد منهما، فإن مات أحدهما عتقت بموته وسعت في نصف قيمتها للباقي منهما، والولاء بينهما نصفان هذا إذا ادعياه معا، وذلك أن يتكلما بكلام واحد معا، وإن كانت الدعوة من أحدهما قبل صاحبه بقليل أو كثير ثبت نسبه من المدعي الأول وكانت الجارية أم ولد له، وبطلت دعوة الثاني؛ لأنه ادعاه بعدما ثبت نسبه من الأول والعقر بينهما قصاص ؛ لأنه لما ادعى الولد أبرأ صاحبه من العقر، وإن ادعيا الوطئ ولم يدعيا الولد فالعقر بينهما قصاص، والولد مملوك لهما.
مخ ۹۵