ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
وعلى قول محمد في هذه المسائل إذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فربح ألفين فاقتسما الربح فأخذ رب المال ألفا وأخذ المضارب ألفا، ثم هلك ما في يد المضارب فإن القسمة باطلة، وما قبضه رب المال محسوب من رأس المال فيرد المضارب نصف الألف الذي قبض فيدفعه إلى رب المال؛ لأنه صار ربحا حين هلك ما في يد المضارب ولا تصح قسمة الربح حتى يستوفي رب المال رأس ماله ويصير في يده بقية مال المضاربة، وإذا دفع رجل إلى رجل مالا مضاربة وضمنه إياه فهلك لم يضمن إلا أن يخالف، وإذا ادعا المضارب ذهاب المال فالقول قوله.
مسألة: وإذا أقر المضارب بدين على المال وهو في يده فالقول قوله، وإن أقر بالدين بعدما رد المال لم يلزم ذلك رب المال.
مسألة: وإذا طلب رب المال رأس ماله من المضارب وهو قائم بعينه فقال: قد اشتريت به متاعا فالقول قول المضارب؛ لأنه سلطه على الشراء وأذن له فيه.
مسألة في هلاك مال المضاربة قبل الشراء وبعده
مخ ۸۹