ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال محمد: وإذا اتجر المضارب بالمال دفعة فربح ثم اتجر فيه مرة أخرى فخسر، أو كان اتجر أولا فخسر، ثم اتجر مرة أخرى فربح فإن عليه أن يجبر الوضيعة بالربح، فإن فضل شيء عن رأس المال كان بينهما، وكذلك إن اتجر بالمال دفعة فربح فتحاسبا واقتسما الربح وبقي المال في يده فهو على المضاربة ما دام في يده لم يقبضه رب المال، فإن اتجر مرة [20] أخرى فخسر فعليه أن يجبر الوضيعة بالربح الذي اقتسماه قبل ذلك، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه.
وروي عن شريك قال: لا يلحق الربح شيء من الوضيعة؛ لأن هذه المضاربة مستقلة.
قال محمد: وإن كانا اقتسما الربح وقبض رب المال ماله ثم دفعه إليه بعد ذلك مضاربة مستقلة فاتجر به فخسر لم تجبر الوضيعة بالربح بالذي اقتسماه قبل ذلك، ولو اتجر بالمال دفعة فخسر فرد باقي المال على صاحبه، ثم إن رب المال دفع إليه ذلك المال مضاربة لكانت هذه مضاربة مستقلة، وكان الربح فيها على ما اصطلحا عليه، ولم يلحق المضارب شيء من الوضيعة التي كانت في المال الأول، وإذا دفع المضارب إلى رب المال الربح وبعض رأس المال فما بقي في يد المضارب من رأس المال فهو على المضاربة، وإن دفع إلى رب المال رأس المال أجمع وبقي الربح في يده فقد انقضت المضاربة، ولا ينبغي للمضارب أن يشتري بما في يده لرب المال حتى يأذن له.
مخ ۸۸