ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
وقال بعضهم: المضاربة على ما كانت عليه، وإذا باع المضارب سلعة وأراد أن يدفع الثمن إلى رب المال وتبقى المضاربة على ما كانت عليه فليدفع إليه ثمن السلعة بعينه، ولا يستهلكه رب المال، فإن استهلكه وأعطاه مثله من غير ذلك المال على أنه على المضاربة الأولى لم يكن على المضاربة، وضمن للمضارب نصيبه من الربح، فإن اتجر به فما كان من ربح أو وضيعة فلرب المال، وللمضارب أجر مثله فيما عمل، إلا أن يكون رب المال دفع إليه ذلك المال على أنه مضاربة مستقلة، واصطلحا من الربح على شيء معلوم، وإذا دفع رجل إلى رجل مالا مضاربة وإلى آخر مالا مضاربة فاشترى كل واحد منهما بما دفع إليه طعاما فلرب المال أن يبيع لهما الطعام ويدفع إلى كل واحد منهما ثمن طعامه، وجائز له أن يخلط طعام المضاربين جميعا ويبيعه صفقة واحدة، ويدفع إلى كل واحد منهما من الثمن بقسطه، وما كان من ربح في نصيب كل واحد منهما فهو بينه وبين رب المال.
مسألة: وإذا اشترى المضارب سلعة فأراد بيعها فمنعه رب المال أجبر رب المال على بيعها إن كان فيها ربح، وإن لم يكن فيها ربح فهو أملك بماله إن شاء باع وإن شاء أمسك .
مسألة قسمة المضاربة
مخ ۸۷