ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة في شراء المضارب من رب المال والبيع منه مرابحة
وإذا اشترى المضارب سلعة بمال المضاربة فأربحه فيها رب المال فالشراء جائز، وقال قوم: باطل، وإن اشتراها المضارب من رب المال فالشراء جائز، وإذا اشتراها المضارب من نفسه فالشراء باطل لا خلاف فيه، وهي على المضاربة، وإذا اشترى المضارب سلعة بمال المضاربة وهو ألف درهم فاشتراها المضارب من رب المال بألف وخمسمائة إلى أجل فهو جائز ، والمضاربة على حالها في يد المضارب إلى انقضاء الأجل، وللمضارب أن ينتفع بالسلعة ويبيع ويشتري لنفسه، فإذا انقضى الأجل فالألف وخمسمائة في المضاربة، ألف منها رأس المال وخمسمائة ربح على ما اصطلحا عليه.
مسألة: وجائز لرب المال أن يعين المضارب إذا استعان به على بيع سلعة أو شراء سلعة فيبيع له أو يشتري، وتكون المضاربة فيما اشترى أو باع صحيحة على ما كانت، وليس له إذا اشترى للمضارب سلعة أن يبيعها ولا يوكل في بيعها، ولكن يبيعها المضارب أو من وكله المضارب، وإن دفع المضارب مال المضاربة إلى رب المال، وقال له اشتريه، وقع على المضاربة فقبضه على ذلك واشترى وباع بطلت المضاربة، وكان ذلك بمنزلة ردها إليه، وما اشترى أو باع فلنفسه.
مخ ۸۶