601

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال محمد: وإذا اختلف المضارب ورب المال فقال المضارب: أذنت لي في البيع بالنسيئة، وقال رب المال: لم آذن فيه، أو قال المضارب: أذنت لي أن أتجر في جميع التجارات، وقال رب المال: أمرتك أن تتجر في البر بعينه، فالقول قول رب المال مع يمينه.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: القول قول المضارب.

مسألة اختلافهما في الربح

وإذا قال المضارب دفعت إلي بالنصف، وقال رب المال: دفعت إليك بالثلث، فالقول قول رب المال مع يمينه، وعلى المضارب البينة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، فإن أقاما جميعا البينة، فالبينة بينة المضارب؛ لأنه يدعي الفضل، وبينة رب المال باطل؛ لأنه أقام بينة على ما قد أقر له به.

مسألة اختلافهما في رأس المال

وإذا اختلف المضارب ورب المال فقال المضارب: كان رأس المال ألفا، وقال رب المال: كان رأس المال ألفين، فالقول قول المضارب مع يمينة، والبينة على رب المال سواء كان في يد المضارب ألف أو ألفان، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

مسألة نفقة المضارب على نفسه

مخ ۸۴