ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
وعلى قول محمد في هذه المسألة أيضا إن اشتراه ولا فضل فيه عن رأس المال ثم صار فيه فضل عنه فحكمه كحكمه إذا اشتراه وفيه فضل عن رأس المال، وعلى قوله أيضا إذا أعتق المضارب عبدا من المضاربة أو دبره أو كاتبه أو ادعى أنه ابنه، نظر فإن كان في قيمة العبد فضل عن رأس المال جاز عتقه وتدبيره ومكاتبته؛ لأنه يملك منه قدر حصته من الربح، وهذا بمنزلة عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، فإن لم يكن في قيمته فضل عن رأس المال لم يجز عتقه ولا مكاتبته ولا تدبيره ولا دعواه، وهو باق على حاله.
قال محمد: وكذلك الحكم إن اشترى المضارب أخت نفسه وهو لا يعلم ثم وطأها فجاءت بولد، فإن كان فيها فضل عن رأس المال فقد عتقت بالرحم بملكه بعضها، وضمن لرب المال رأس المال ونصيبه من الربح، ثم وطأها وهي حرة فلها عليه العقر ولا حد عليه؛ لأنه وطئ شبهة والولد ثابت النسب منه؛ لأنه وطئ شبهة، وإن لم يكن فيها فضل عن رأس المال فهي في المضاربة وهي لرب المال، وعلى المضارب العقر مضموما إلى الجارية في المضاربة.
مسألة: وإذا اختلف المضارب ورب المال وادعى المضارب أنها مطلقة وادعا رب المال التخصيص.
مخ ۸۳