597

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال محمد: وإذا دفع رجل إلى رجل مالا مضاربة صحيحة مطلقة، ولم يقل له اعمل فيه برأيك فله أن يشتري بالمال ما أراد من التجارات في المصر وفي غيره ويبيع، وقد كره بعضهم أن يخرج به من المصر، وله أن يبيع بالنقد والتأخير، إلا أن ينهاه رب المال عن ذلك وله أن يودعه من أحب ويتضعه إذا رأى ذلك صلاحا ويستأجر فيه الأجرا، ويستأجر عليه ببعضه، والدواب والسفن تحمله من موضع إلى موضع، ويستأجر له البيوت ليجعله فيها ويوكل في البيع والشراء، ويعمل في المال كل ما يحب إلا خمسة أشياء ليس له أن يخلط مال المضاربة بماله ولا يشارك به أحدا، ولا يدفعه إلى غيره مضاربة، ولا يأخذ به سفتجة، ولا يقرض منه أحدا، وإن كان قال له حين دفعه إليه اعمل فيه برأيك فله أن يخلطه بماله ويشارك به ويدفعه مضاربة، وليس له أن يقرضه ولا يأخذ به سفتجة إلا أن يأذن له صاحبه في هذين الأمرين بعينهما.

مخ ۸۰