ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال: وإذا دفع إليه ألف درهم مضاربة صحيحة وأذن له أن يستدين على المال ما أحب فاستدان المضارب مالا واشترى به صحت المضاربة في الألف، وما استدان من مال فهو للمضارب، وما كان فيه من ربح أو وضيعة فله أو عليه، يعني لأنه في هذه المسألة مخالف؛ لأنه أمره أن يستدين على المال ولم يأمره أن يستدين مالا.
مسألة: وإذا اشترى رجل سلعة طعاما أو نخلا أو كرما أو غير ذلك بألف درهم، ثم قال لرجل قد اشتريت سلعة كذا وسماها له فأعطني ألف درهم أزنه فيها ويكون مضاربة بيني وبينك وسميا من الربح ما اصطلحا عليه فدفع إليه الألف على ذلك فالألف قرض على المشتري، والربح له والوضيعة عليه وليست هذه مضاربة.
مسألة ما للمضارب أن يعمله في المضاربة وما ليس له أن يعمله
مخ ۷۹