595

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

مسألة: فإن دفع رجل إلى رجل عرضا من العروض فقال له: بع هذا وخذ بثمنه مضاربة لي معك، والربح بيني وبينك نصفين فباعه وأتجر بثمنه فهو ضامن للمال، ولا تكون مضاربة هذا قوله في البيوع، وقال في المسائل: وما كان من ربح أو وضيعة فلصاحب العرض وعليه، وللمأمور أجر مثله، وإن ضاع العرض من يديه فلا ضمان عليه، ولو كان المضارب باع العرض، ثم دفع الثمن إلى رب المال، ثم دفعه رب المال إليه مضاربة كانت المضاربة صحيحة، وكذا لو كان صاحب العرض أمر وكيله أن يبيع العرض ويدفع الثمن إلى المضارب مضاربة ففعل لكانت المضاربة صحيحة، وإذا قال رجل لرجل اشتر سلعة كذا وكذا، وما أحببت من المتاع بألف درهم مضاربة بيني وبينك وسمى له من الربح ما اصطلحا عليه ولم يعطه مالا فاشترى السلعة على ذلك فالمضاربة فاسدة، وللمضارب أجر مثله فيما عمل، وإذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة صحيحة، وأذن له أن يستدين على المال ما شاء فاشترى بالألف سلعة، ثم اشترى متاعا بخمسمائة أو أقل أو أكثر نسيئة على المضاربة، فالمضاربة في السلعة التي اشتراها بألف صحيحة، وما اشتراه بعد ذلك نسيئة على المضاربة، فالمضارب ورب المال فيه شريكان، وما كان فيه من ربح أو وضيعة فهو بينهما نصفان(¬1).

مخ ۷۸