594

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

مسألة: وإذا دفع إليه دنانير مضاربة فاتجر بها فصارت في يديه دراهم، ثم أراد القسمة فلرب المال من الدراهم بقيمة دنانيره ويقسمان الباقي بينهما على ما اصطلحا عليه.

مسألة هل يكون مال المضاربة عرضا أو حيوانا أو دينا

حكى أحمد بن الحسين، عن القاسم -عليه السلام- أنه قال: تصح المضاربة بالعروض.

وقال محمد: لا تكون المضاربة إلا بالذهب والفضة العين[17] ولا تكون بالدين، ولا شيء من العروض من بر أو رقيق أو غير ذلك، وعلى هذا القول لا تكون المضاربة بشيء من الحيوان، ولا بشيء من المكيل والموزون، ولا بتبر الذهب والفضة؛ لأنه بمنزلة العروض، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

وروى محمد عن الحسن وابن سيرين قالا: لا تكون مضاربة ولا شركة إلا بذهب أو فضة.

وعن إبراهيم وسفيان أنهما كرها المضاربة بالعروض.

قال محمد: وأما الفلوس فمن جعلها أثمانا أجاز المضاربة بها، وهو قول أبي حنيفة، ومن جعلها بمنزلة العروض لم يجز المضاربة بها وهو قول أبي يوسف.

مخ ۷۷