593

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وعلى قول محمد إذا قبض المضارب رأس المال وهو دراهم أو دنانير فليس له أن يشتري للمضاربة بغير الدراهم والدنانير من سائر الأشياء مما يكال أو يوزن، أو يعدلان ذلك كله ليس في يده، وإنما جاز أن يشتري بالدنانير على الدراهم وبالدراهم على الدنانير؛ لأنهما أثمان وهي الأموال التي تنعقد بها المضاربة وتصح عليها.

مسألة: ولا يدفع المسلم إلا الذمي مالا مضاربة؛ لأنه يستحل الربا ويبيع الخمر وغير ذلك، ولا بأس أن يأخذ المسلم من الذمي مالا مضاربة؛ لأن المسلم هو الذي يلي الشراء والبيع.

مسألة: وللوصي أن يتجر بمال اليتيم ويشاركه(¬1) به ويدفعه مضاربة، ولكن لا يقرضه، وقد أجاز بعضهم أن يقرضه إذا أراد به النظر له.

مسألة: وإذا دفع المضارب مال المضاربة إلى رب المال فقد انقضت المضاربة، وكذلك إن دفع إليه رأس المال وبقي الربح في يده فقد انقضت المضاربة، ولا ينبغي له أن يشتري بما بقي في يديه لرب المال حتى يأذن له، وإن دفع إلى رب المال بعض رأس المال والربح كان ما بقي في يده من رأس المال على المضاربة، وإذا خاف رب المال أن يثلم المضارب المال إلى وقت ما يعمل به، فلا بأس أن يودع المضارب رب المال رأس المال إلى وقت ما يشتري به، ويأخذ وديعته بعد الشراء.

مخ ۷۶