592

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وإذا فسدت المضاربة في شيء من ذلك ثم علم بها المضارب على ذلك وباع واشترى فما كان في ذلك من ربح أو وضيعة فلرب المال أو عليه، وللمضارب أجر مثله فيما عمل.

قال الحسني-رضي الله عنه-: وهذا قول الشيباني.

وقال أبو يوسف: إذا ربح فله أجر مثله، لا يجاوز به القدر الذي شرط له وإن لم يربح فلا أجرة له؛ لأن المضاربة لو كانت صحيحة لم يكن له شيء، وإذا دفع رجل إلى رجل مالا مضاربة وجعل له الثلث من الربح على أن يحمل له بضاعة فهذا مكروه؛ لأن البضاعة شرط في المضاربة، ولا بأس أن يدفع إليه مالا مضاربة ويدفع إليه بضاعة على غير شرط، وإذا دفع إليه مالا مضاربة وقال له: لك ثلث الربح، وفضل عشرة دراهم فله ثلث الربح، ولا شيء له من العشرة، كذا قرأتها في رواية ابن المثنى وابن عامر، وإذا دفع إليه مالا مضاربة بالنصف على أن يعطيه رب المال كل شهر عشرة دراهم من ماله فالمضاربة تامة والشرط باطل، وإذا دفع إليه مائة دينار مضاربة وطرح المضارب معها من عنده عشرة دنانير بإذن رب المال وشرط أن للمضارب ربح دنانيره وثلث ربح المضاربة، وإن وضع فعليه ثلث جميع الوضيعة، والربح على ما اصطلحا عليه، فإن وضع فعلى المضارب جزء من أحد عشر جزءا من جميع الوضيعة، وباقي الوضيعة على مال رب المال، وإذا دفع إليه دراهم أو دنانير مضاربة فله أن يشتري بالدنانير على الدراهم وبالدراهم على الدنانير، وإذا دفع إليه ألف درهم مضاربة فاشترى سلعة بمائة دينار على المضاربة فالشراء جائز.

مخ ۷۵