591

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

باب المضاربة

قال محمد: وإذا أراد رجل أن يدفع إلى رجل مالا مضاربة فليكن المال ذهبا أو فضة عينا وليدفعه إليه وزنا، ويقول قد دفعت إليك هذا المال مضاربة على أن ما رزق الله عز وجل فيه من الربح فلي منه كذا أو لك منه كذا، ويسمى ما يصطلحان عليه من الربح من نصف أو ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر، يعني أن يكون قدرا معلوما مشاعا في جميع الربح على الأجر(¬1)، فإذا قبضه منه على ذلك فالمضاربة جائزة لا خلاف فيها، وله ما شرط له من الربح، فإن لم يكن ربح فلا شيء له، والمال ما دام في يده على المضاربة إلى أن يقبضها رب المال، وإن لم يسم على ما يقسمان الربح، فالمضاربة فاسدة، وإن سميا على ما يقتسمان الربح وعلى أن لرب المال أو للمضارب فضل عشرة دراهم من الربح فالمضاربة فاسدة، وروي نحو ذلك عن سعيد بن المسيب.

مخ ۷۴