588

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

باب شركة الوجوه وشركة الأبدان

قال محمد: لا بأس أن يشترك الرجلان التاجران ولا مال لهما على أن يشتريا بالدين ويبيعا، وما اشتريا جمعيا أو شتى فهو بينهما نصفان(¬1)، وربحه أو وضيعته بينهما نصفان.

قال محمد: وكذلك لا بأس أن يشترك الصانعان في أي صناعة كانت على أن يتقبلا العمل جميعا وشتى، ويعملا بأيديهما وما تقبلا فبينهما نصفان، وما كان فيه من فضل أو وضيعة فلهما وعليهما نصفان، وهذه الشركة جائزة للصانعين، وإن اختلفت صناعتهما نحو أن يكون أحدهما نساجا أو خياطا والآخر قصارا أو صباغا أو حمالا أو حجاما، وإذا تقبلا على هذا وعمل أحدهما دون صاحبه فهو بينهما لهما ربحه وعليهما وضيعته.

مخ ۷۱