589

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وروى محمد نحو ذلك عن حسن بن صالح، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه قالوا: ولو مرض أحدهما وعمله الآخر كان للمريض أن يأخذ من أجرة الصحيح.

مسألة: قال محمد: ولا يجوز في شركة الوجوه والأعمال أن يفضل أحدهما على صاحبه في الربح لو شرطا أن يكون لأحدهما الثلثان من الربح لفضل بصره، وللآخر الثلث كان الشرط في الربح باطلا، وكان الربح بينهما نصفين؛ لأن الوضيعة عليهما نصفين، إلا أن يكونا اشتركا في أصل شركة الوجوه أن يكون لأحدهما الثلثان مما اشتريا وللآخر الثلث، واشترطا في شركة الأعمال أن على أحدهما الثلثين مما تقبلا، وعلى الآخر الثلث فيكون الشرط في الربح جائزا، ويكون الربح والوضيعة على ما اشترطا عليه من الثلثين والثلث[ ص16].

مخ ۷۲