وعلى قول محمد لا تجوز شركة صبي لم يبلغ بغير إذن وليه، ولا شركة عبد غير مأذون له في التجارة، وإن كان العبد مأذونا له جازت شركته بمنزلة الحر، وكذلك الصبي، هذا على قوله في مضاربة الصبي والعبد.
مسألة: قال محمد: وإذا خرج أحد الشريكين في بعض تجارتهما فجميع ما يحتاج إليه من كسوة ونفقة وغير ذلك فهو من المال، فإذا رجع إلى منزله أو قسما الربح فليرد جميع ما فضل معه في المال.