قالوا: وإن اشتركا ولأحدهما حنطة وللآخر شعير وخلطاه لم تجز الشركة، وعلى قول محمد في المسألة التي قبل هذه: إذا أرادا أن يشتركا وأموالهما عروض فليبع أحدهما نصف عروضه بنصف عروض صاحبه[15] ويتقابضا، أو ثلث عروضه بثلث عروض صاحبه على قدر شركتهما ويتقابضا، وكذلك إن كان لأحدهما عروض وللآخر دنانير فليبع صاحب العروض نصف متاعه بنصف دنانير صاحبه ويتقابضا، فإذا فعلا ذلك فهما شريكان، وروى محمد نحو ذلك عن حميد.