ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال محمد: وأحب القولين إلينا وأجمع، إذا أرادا أن يشتريا وكان مع أحدهما دراهم ومع الآخر دنانير، وكانا مستويين في القيمة أن يبيع صاحب الدراهم نصف دراهمه بنصف دنانير الآخر، ويتقابضا قبل أن يفترقا ثم يشتركا ويخلطاها، ثم يشتريا ويبيعا.
مسألة الشركة بالعروض
قال محمد: ولا تجوز الشركة إلا بالذهب والفضة ولا تجوز بشيء من العروض من مكيل أو موزون، أو غير ذلك.
وقال الشيباني: تجوز الشركة بالعروض التي تخلط فتصير شيئا واحدا، نحو الزيت والسمن والحنطة والشعير، وكذلك ما يعد إذا خلطا فلم يعرف ذا من ذا، أو كانت أموالهما فيه سواء صارا به شريكين.
وقال جماعة من العلماء منهم أبو يوسف: لا تجوز الشركة بالعروض سواء كان إذا خلط عرف بعضه من بعض أم لم يعرف، وهذا أحب القولين إلينا.
مخ ۶۷