582

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

مسألة: وعلى قول محمد لكل واحد من الشريكين أن يبيع ويشتري بالنقد والنسأ ويبتضع ويودع ويعمل في مال الشركة كل شيئ يجوز للمضارب أن يعمله وإن لم يأذن له شريكه؛ لأنه قال: وإذا لم يقل رب المال للمضارب اعمل فيه برأيك فله أن يعمل في المال كل ما يجب إلا خمسة أشياء ليس له أن يخلط مال المضاربة بماله، ولا المشاركة(¬1) به، ولا يدفعه إلى غيره، مضاربة، ولا يأخذ به سفتجة ولا يقرض منه أحدا، وإن قال له اعمل فيه برأيك فله أن يعمل ذلك كله إلا خصلتين ليس له أن يقرضه ولا يأخذ به سفتجة إلا بإذن صاحبه.

مسألة: وإن كانت أموال الشريكين سواء وشرطا حين اشتركا أن يلي العمل والشراء والبيع أحدهما دون الآخر، وللذي يعمل الثلثان من الربح أو أكثر وقبض المال على ذلك فذلك جائز، وإن اشترطا للذي لا يلي العمل الثلثين من الربح وللذي يلي العمل الثلث فعمل بالمال على هذا فالشرط فاسد والربح بينهما على قدر رؤوس أموالهما، وإذا اشترك رجلان فأخرج كل واحد منهما دراهم معلومة يشتري بها أحدهما ويعمل دون صاحبه فهما شريكان والربح بينهما على ما اصطلحا عليه؛ لأن عمل الآخر معاونة ولا تبطل معاونته ما اصطلحا عليه من الشرط.

مخ ۶۵