581

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وقال محمد: إذا اشترك الرجلان شركة عنان فأخرج كل واحد منهما ألف درهم على أن يشتريا ويبيعا جميعا وشتى فما ربحا فهو بينهما نصفين أو على أن لأحدهما الثلث أو الربع من الربح أو أقل أو أكثر وللآخر ما بقى، وما وضعا فعلى قدر رؤوس أموالهما فذلك جائز، وهو على ما اصطلحا عليه، وإن اصطلحا من الوضيعة على غير قدر رؤوس أموالهما على أن على أحدهما من الوضيعة الثلث أو أقل أو أكثر وعلى الآخر ما بقي من الوضيعة فصلحهما على ذلك باطل، والوضيعة على قدر رؤوس أموالهما.

بلغنا عن علي -عليه السلام- أنه قال في الشريكين (الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال)، وإذا أخرج أحدهما مائة درهم وأخرج الآخر ألف درهم واشتركا على أن يبيعا ويشتريا ويكون الربح بينهما نصفين أو يكون لأحدهما الثلث من الربح أو أقل أو أكثر وللآخر ما بقي فذلك جائز، والربح بينهما على ما اصطلحا عليه والوضيعة على قدر رؤوس أموالهما، على صاحب المائة جزء من أحد عشر جزءا من الوضيعة وعلى صاحب الألف عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا منها.

مسألة: وإن غاب أحد الشريكين أو مرض بعدما اشتريا فللآخر أن يبيع ويشتري وما ربح فهو بينهما على ما اصطلحا عليه، سواء كان الغائب أو المريض هو الذي له الأقل من رأس المال[14] أو الأكثر منه أو الذي له الأقل من الربح أو الأكثر منه.

مخ ۶۳