579

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال محمد: وإن وجب على أحدهما حق بغير تجارة بجناية أو مهر، أو غير ذلك فهو عليه، وإن كان مال أحدهما دنانير ومال الآخر دراهم فاشتركا بها متفاوضين ولم يخلطاها فقد قال أبو حنيفة وأصحابه: هما متفاوضان.

مخ ۶۱