579الجامع الكافي في فقه الزيديةالجامع الكافي في فقه الزيديةAbu Abdullah al-Alawi - ۴۴۵ ه.قأبو عبد الله العلوي - ۴۴۵ ه.قژانرونهZaidi Jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانقال محمد: وإن وجب على أحدهما حق بغير تجارة بجناية أو مهر، أو غير ذلك فهو عليه، وإن كان مال أحدهما دنانير ومال الآخر دراهم فاشتركا بها متفاوضين ولم يخلطاها فقد قال أبو حنيفة وأصحابه: هما متفاوضان.مخ ۶۱کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ