578

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال محمد: ولا بأس بشركة المفاوضة وإذا أراد رجلان أن يشتركا في مفاوضة فينبغي أن يحصرا مالهما من دنانير ودراهم، ويكون مال كل واحد منهما مثل مال صاحبه في الوزن والجودة، ثم يخلطانه ويتفاوضان على ذلك-يعني على أن يبيعا ويشتريا مجتمعين ومفترقين، ويعمل كل واحد منهما برأيه في ذلك، فما كان من ربح أو وضيعة كان بينهما نصفين، فإذا فعلا ذلك فهما شريكان متفاوضان وصار(¬1) لكل واحد منهما بينه وبين صاحبه، فما اشتريا أو اشترى أحد منهما فهو بينهما يطالب كل واحد منهما بما على صاحبه لا نعلم في ذلك خلافا في شركة المفاوضة.

قال الحسني: وينبغي على قول محمد في هذه المسألة أن يكون ما وجب لأحدهما في التجارة من دين أو إجارة أو كفالة أو نحو ذلك فواجب للآخر، تجوز له الخصومة فيه وقبضه[13]، وما وجب عليه من حق فواجب على الآخر يطالب به ويقام عليه البينة ويحلف عليه.

مخ ۶۰