ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
باب المزارعة
قال أحمد بن عيسى -عليه السلام- فيما روى محمد وإبراهيم ابنا فرات، عن محمد عنه وهو قول الحسن -عليه السلام- فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع أو أقل أو أكثر، فيكون لرب الأرض ثلث ما يخرج وللزراع الثلثان، قالوا: وكذلك المعاملة على النخل والكرم لا بأس بها.
قال محمد: والمزارعة أن يزارع الرجل الرجل فتكون الأرض والبذر من رب الأرض، ومن الزراع العمل والكراب والسقي والحفظ وما تحتاج إليه من جميع العمل، فيكون ما أخرجت الأرض بينهما على ما اصطلحا عليه من ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر، وجائز أن يستأجر الأرض من ربها بثلث ما يخرج من الأرض ويكون البذر والعمل على المستأجر.
مخ ۵۲