570

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وأما العارية فعلى المستعير أن يردها من حيث أخذها، وعلى هذا إذا اكترى رجل دابة أو غيرها يوما فبقيت عنده شهرا فلا كرى عليه بعد اليوم، وكذلك إذا استأجر دارا شهرا فسكنها شهرا ثم لم يسلمها إلى صاحبها شهرا آخر فلا أجرة عليه للشهر الثاني.

مسألة: وعلى قول محمد: إذا استأجر رجل دارا ولم يكن رآها قبل ذلك ثم رآها بعد ذلك فله خيار الرؤية فيها إن شاء تمم الإجارة وإن شاء فسخها؛ لأن هذا شبيه قوله في البيوع.

مسألة: وعلى قول محمد: إذا استأجر رجل دارا مدة معلومة فقبضها ولم يحل بينه وبينها حائل إلى أن مضت المدة فعليه أجرته(¬1) سكنها أو لم يسكنها.

وعلى قول محمد: وإذا دفع رجل إلى المكاري طعاما ليحمله بنصفه أو مثله فسرق في بعض الطريق ضمنه المكاري كله إلا مقدار كراه إلى الموضع الذي سرق فيه؛ لأنه أجاز أن يدفع الغزل إلى النساج بالثلث أو الربع ويكتري الدابة بثلث كسبها أو ربعه.

مخ ۵۰