568

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

باب ضمان المستأجر

قال محمد: إذا اكترى رجل دابة له من موضع إلى موضع فماتت في الطريق بغير تعد منه ولا خلاف فلا ضمان عليه في ذلك، وعليه من الأجر بقدر ما ركب، وإذا اكترى دابة فضربها فماتت فهو ضامن إلا أن يكون صاحب الدابة أذن له في ضربها، فإذا استأجر دابة إجارة فاسدة فاستعملها فعليه أجر مثلها، فإن عطبت فلا ضمان عليه.

وعلى قول محمد في هذه المسألة إذا استأجر(¬1) رجل دارا فسرقت أبوابها فلا ضمان عليه إلا أن يكون ضيعها.

قال محمد: ولا يضمن صاحب بضاعة إلا أن يخالف أو يحدث فيها حدثا.

مخ ۴۸