ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
وقول محمد في هذه المسألة يدل على أن الأجير المشترك مثل القصار والصباغ إذا استأجرا أجرا مشاهرة، فإن الغلمان لا يضمنون للمستأجر إلا ما تعدوا فيه وخالفوا، وما لحق الثياب في عمل القصار والصبغ من فساد من عمل الغلمان فالضمان على الأستاذ لصاحب الثياب، ولا يرجع الأستاذ على الغلمان بشيء مما ضمنه؛ لأن الغلام أجير خاص مع الأستاذ، والأستاذ أجير مشترك مع صاحب الثياب.
مسألة ضمان المتطبب والخاتن
قال القاسم -عليه السلام- في المتتطبب والخاتن والمداوي يعنت فيما يعالج قال: قد قال بعضهم يضمن، وذكر عن النبي -عليه السلام- أنه قال: ((من لم يعرف بالتطبب فأعنت ضمن)).
وذكر عن -عليه السلام- أنه قال: من لم يكن متطببا فعالج أحدا فليبرأ مما أتى على يديه فيه، وليشهد على براءته شهودا، ثم يعالج وليجتهد ولينصح وليتق الله ربه فيما يعالجه.
روى محمد، عن علي -عليه السلام- قال: ليس على مداو ضمان إلا أن يخالف ما أمر به.
قال الحسن بن صالح: مثل أن يؤمر بقلع ضرس فيقلع غيره، أو يقلع ضرسين.
وعن علي -عليه السلام- أنه ضمن ختانة تعدت.
وعن علي -عليه السلام- في ختان قطع الحشفة فمات فضمنه الدية.
مسألة: وروى محمد بإسناده عن علي -عليه السلام- أنه أتى بصاحب حمام وضعت عنده ثياب فضاعت قال: إنما هو أمين ليس عليه شيء.
مخ ۴۶