وروي عن علي في سفينة دفعت سفينة فيها طعام فأفسدته فضمن الدافعة.
وروي عن ابن أبي ليلى قال: إذا استأجر رجل سفينة فجعل فيها قمحا فغرقت السفينة وما فيها وغرق صاحبها فلا ضمان في مثل هذا.
وعن شريح قال: يضمن الملاح إلا من حرق أو غرق.
قال محمد: يعني إذا لم يكن له في هذا الحرق جناية وجاءه منه ما لا طاقة له به.
مسألة: قال محمد: وإذا استعان القصار صاحب الثوب فدق معه فخرق الثوب فالقصار ضامن.
مسألة: وإذا دفع رجل إلى رجل مائة درهم ليشتري له بها طعاما بأجر ومع الرجل غلام ينتقد عليه الدراهم فضاعت الدراهم من الغلام فالمستأجر ضامن، ولا ضمان على الغلام.