565

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

مسألة: قال محمد: وإذا انكسرت السفينة فغرقت فالملاح ضامن، وإذا دفع رجل إلى المكاري أو الملاح طعاما -يعني الكيل- فوجده صاحبه ناقصا فهو ضامن.

قال الحسني: وعلى هذا القول لو اكترى رجل دابة على أن تحمل له متاعا أو ذهبا في قارورة فسرق المتاع أو انكسرت القارورة فذهب ما فيها فإن المكاري ضامن لذلك[10].

مسألة ضمان الراعي

قال القاسم فيما روى عبدالله، عن محمد، عن جعفر، عنه، ولا ضمان على الراعي إذا كان أجيرا لرجل أو لجماعة إذا لم يضيع ولم يفرط، إلا أن يشترط عليه الضمان فيما استؤجر فيه، فإن ضيع أو أفسد فسادا بينا ضمن إن لم يشارط.

قال محمد: وإذا ماتت الشاة أو البقرة مع الراعي فلا ضمان عليه إذا لم يضيع ولم يفرط ولم يجن عليها بضرب ولا غيره هو أمين -يعني أنه أجير خاص- وأنه إن كان ضيع أو فرط أو جنى ضمن.

وروى محمد بإسناده عن شريح في رجل استأجر رجلا يعلف بغلين له حشيشا فند أحدهما فذهب فلم يضمنه.

مسألة: قال محمد في رواية سعدان عنه: وإذا دخل السفينة ماء فغرقت فالملاح ضامن؛ لأن هذا تفريط، وإن غرقت بمثل الريح العاصف والأمواج فلا ضمان عليه بمنزلة الدابة الجامح التي لا حيلة له فيها.

مخ ۴۴