564

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال محمد: والأجير المشترك هو الذي يعمل للناس ولا خلاف في أنه يضمن ما جنت يده، ولا ضمان على أجير الرجل الخاص-يعني فيما ضاع منه أو ما جنت يده في عمله- إلا أن يتعمد الفساد أو يخالف ما أمر به، لو استأجر رجل أجيرا بجمل له وأمره أن يستقي عليه راوية من الخندق فاستقاها من الفرات فعطب الجمل فالأجير ضامن؛ لأنه مخالف.

قال محمد: نا محمد بن جميل، عن مصبح، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- أنه كان يضمن الصانع والقصار فقال: لا يصلح الناس إلا ذلك.

وروى بإسناد عن الحكم، عن علي، في صائغ دفع إليه شيء يصوغه فزعم أنه سرق من عنده أو هلك، قال: يضمن.

وعن زيد، عن آبائه، أن عليا -عليه السلام- قال: كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن، وأن عليا أتي بحمال حمل قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنه إياها، وأنه أتي بنجار ضرب مسمارا في باب فكسره فضمنه، وأتي بأجير يعمل على جمل فضرب فخذه فكسرها فضمنه.

مخ ۴۳