ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
باب ضمان الأجير
قال محمد: وكل أجير مشترك مثل القصار والخياط فإنه يضمن ما جنت يده وما صنع وما فرط فيه وله الأجر-يعني أن الصانع مثل القصار- ونحوه، إذا رد الثوب إلى صاحبه معمولا ضمن أرش جنايته، وله أجرة ما عمل فيه.
وعلى قول محمد: إذا دفع رجل إلى النساج غزلا لينسجه ثوبا بالثلث فنسجه ثم ضاع فإنه يضمن ثلثي قيمته ويسقط عنه الثلث؛ لأنه أجاز أن يدفع الغزل إلى النساج ينسجه بالثلث والربع.
قال محمد: وإن تلف ما استؤجر عليه بغرق أو حرق أو لصوص سرقا ظاهرا لا طاقة له بدفعه فلا ضمان عليه ولا أجرة له، وإن كان أخذ أجرا رده.
قال الحسني: لأن من استؤجر على عمل في شيء فعمله ذلك مضمون عليه ما دام في يده بالأجر المسمى له، فإن لم يسلمه حتى هلك بطل الأجر لكون العمل مضمونا بالأجر، كالبيع يكون مضمونا بالثمن.
مخ ۴۲